الصقر المدير العام
المزاج : الدولة : عدد المساهمات : 463 تاريخ الميلاد : 25/04/1968 تاريخ التسجيل : 11/10/2010 العمر : 56
مستوة انقاط مستوا الامتيازات: (1/1)
| موضوع: باب دواء الجراحة*********** الإثنين يناير 10, 2011 7:46 pm | |
| باب دواء الجراحة روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم داوى وجهه يوم أحد بعظم بال وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم شج في وجهه يوم أحد حتى سال الدم على خده وقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بدمه وهو يدعوهم إلى الله فنزل قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ
مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} آل عمران: 128 ثم داوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه فروي أنه أحرق قطعة من حصير فداوى به وجهه وروي أنه داواه بعظم بال وعصب عليه وكان يمسح على الجبائر أياماً وفيه دليل جواز الاشتغال بالمداواة للجراحات.
وقد كرهه بعض الناس لآثار جاءت في النهي منها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب قيل: من هم يا رسول الله قال: الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون واعتمادنا في جواز المداواة على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء إلا السام والهرم وما رووا قد انتسخ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه بمشقص حين رمي يوم الخندق فقطع أكحله وروي أنه كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه ثم وجه التوفيق بين بالخبرين: إنه إذا كان يعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه فلا يحل له أن يشتغل بالتداوي وفيه دليل جواز المداواة بعظم بال وهذا لأن العظم لا يتنجس بالموت على أصلنا لأنه لا حياة فيه إلا أن يكون عظم الإنسان أو عظم خنزير فإنه يكره التداوي به لأن الخنزير نجس العين فعظمه نجس كلحمه لا يجوز الانتفاع به بحال ما والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراماً له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت قال صلى الله عليه وسلم: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ".
وذكر عن الزهري قال: قضت السنة أن لا يسترق كافر مسلماً قال: وبه نأخذ إذا أسلم عبد الكافر لم يترك يسترقه ويجبر على بيعه حمل الحديث على استدامة الملك والاستخدام قهراً بملك اليمين لأن الاسترقاق مستدام والاستدامة فيما يستدام كالإنشاء وقيل: المراد ابتداء الاسترقاق في الحر المسلم فإن ذلك لا يثبت للكافر عليه وإن أخذه واستعبده وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: " الإسلام يعلو ولا يعلى " والمراد به الحكم دون الإخبار عن الحسن فإن ذلك يتحقق ولا يجوز الخلف فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المسلم مصون عن إذلال الكافر إياه شرعاً وفي تبديل صفة المالكية بالمملوكية إذلال وفي الاستخدام قهر واستدامة الملك فيه إذلال أيضاً فيصان المسلم عن ذلك بأن يجبر الكافر على بيعه ولا يعتق عليه لأن ماليته فيه مصونة عن الإتلاف بعقد الذمة والسبب الذي اعترض بينهما غير مؤثر في إيجاب الصلة له عليه ولهذا لا يعتق بخلاف القريب فإنه يعتق على قريبه إذا ملكه لأن للقرابة تأثيراً في استحقاق الصلة.
قال: وينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل عن الجنابة لأن المشركين لا يغتسلون عن الجنابة ولا يدرون كيف الغسل في ذلك وفي هذا بيان أن صفة الجنابة تتحقق في الكافر بمنزلة الحدث إذا وجد سببه ولكن اختلف مشايخنا في أن الغسل متى يلزمه فمن يقول: يخاطبون بالشرائع يقول: الغسل واجب عليه في حال كفره ولهذا لو أتى به صح ومن يقول: لا يخاطبون بالشرائع فيقول: إنما يلزمه الاغتسال بعد الإسلام لأن صفة الجنابة مستدامة بعد الإسلام كإنشائه وصحة الاغتسال منه قبل الإسلام لوجود سببه ولهذا لو انقطع دم الحائض قبل أن تسلم ثم أسلمت لا يلزمها الاغتسال به لأنه لا استدامة للانقطاع فإذا لم يوجد السبب بعد الإسلام حقيقة وحكماً لا يلزمها الاغتسال ومعنى قوله: إنهم لا يدرون كيف الغسل: أنهم لا يأتون بالمضمضة والاستنشاق في الاغتسال من الجنابة وهما فرضان فلهذا يؤمر إذا أسلم بالاغتسال من الجنابة.
واستدل عليه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال الحنفي لما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أنه صلى ركعتين فقال صلى الله عليه وسلم: " قد حسن إسلام صاحبكم " وعن كليب أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فقال: " احلق عنك شعر الكفر " فحلق رأسه قال محمد رحمه الله: ولا نرى هذا من الواجب على الناس ألا ترى أنه لم يأمر به أكثر أصحابه ولعله رأى كليباً معجباً بشعره فأمره بأن يزيل ذلك عن نفسه لدفع الإعجاب عنه أو استحب له زيادة التطهير بأن يزيل عن نفسه ما كان نابتاً من شعر رأسه في حال الكفر بخلاف ما تقدم من الاغتسال فإن الأمر به كان على سبيل الإيجاب لتقرر سببه.
وذكر عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب وبهذا يأخذ محمد رحمه الله فيقول: لا بأس بذلك وكذلك إذا سقط سنة فلا بأس أن يتخذ سناً من ذهب أو يضبب أسنانه من ذهب وهو مروي عن إبراهيم وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: يكره ذلك ولا يرى بأساً بأن يتخذه من الفضة لأن استعمال الفضة للانتفاع جائز للرجل دون استعمال الذهب بدليل اتخاذ الخاتم وتأويل الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عرفجة بهذه الرخصة ثم من اصل أبي حنيفة رضي الله عنه أن العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص فرجح الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال: " هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم " والله أعلم. | |
|