فجر نور الاسلام
دعوة للإنضمام لأسرتنا
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك ملئ النموذج التالي من فضلك
اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر
البريد الإلكتروني لتحقق من .كلمة تكتبة او تعليق
اهنيئة للك مع تمنياتنا لكم باسعد الوقات فى منتدانا

فجر نور الاسلام
دعوة للإنضمام لأسرتنا
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك ملئ النموذج التالي من فضلك
اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر
البريد الإلكتروني لتحقق من .كلمة تكتبة او تعليق
اهنيئة للك مع تمنياتنا لكم باسعد الوقات فى منتدانا

فجر نور الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فجر نور الاسلام

دينى ثقافى اجتماعى علمى انتر نت
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط فجر نور الاسلام على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط فجر نور الاسلام على موقع حفض الصفحات

 

 : استشارات قانونيه .*********

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
احمد عامر المحام
ع
ع
احمد عامر المحام


ذكر عدد المساهمات : 39
تاريخ الميلاد : 15/05/1975
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمر : 49

: استشارات قانونيه .********* Empty
مُساهمةموضوع: : استشارات قانونيه .*********   : استشارات قانونيه .********* I_icon_minitimeالأحد يناير 09, 2011 12:09 pm


ازالة عقار متهالك
=======
أمتلك عقار عن طريق الميراث العقار به ثلاث شقق والعقار متهلك ماهو الاجراء القانونى لكى أقوم باخلاء العقار

الرد :



يتعين عليك التقدم بطلب ازالة للحي التابع له

ومن
حيث إنه عن موضوع النزاع، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من
نصوص المواد أرقام 59،58،57،56،55 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه
أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى
والمنشآت الآيلة للسقوط أو التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة على أن تقوم
بإعداد تقرير متضمناً نتيجة المعاينة التى أجرتها على الطبيعة على النموذج
المنصوص عليه فى المادة (31) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة
1977 سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978
وعلى أن يكون مشتملاً على وصف المبنى وموقعه واسم المالك وأسماء السكان
وكذا بيان ووصف للأجزاء المعيبة من المبنى والإجراء الواجب اتخاذه للمحافظة
على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم
أو الصيانة اللازمة لجعله صالحاً للغرض المخصص من أجله مع تحديد المدة
اللازمة لتنفيذ الأعمال المقترحة وبيان ما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى
مؤقتاً أو جزئياً، وأن قرار تلك اللجنة غير نهائى حيث استوجب المشرع عرض
تقريرها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ( اللجنة الهندسية المختصة المشكلة
طبقاً لأحكام المادة (57) من القانون رقم 49 لسنة 1977) لتقوم بدراسته بعد
إجراء المعاينة والفحص وتصدر قرارها بالموافقة على ما جاء بالتقرير أو
برفضه أو بتعديله مسبباً على أن تعلن قرارها إلى ذوى الشأن



تجديد عقد الايجار
========
بالنسبه اعقد الايجار المكتوب
فيه المده تبدا من تاريخ كذا وتنتهى بعد تسع سنوات تجدد دون الرجوع للمالك
ما رايك فى هذا العقد ايجار شقه هل يجوز للمالك طردى مع العلم انه موافق
على انه عقد مفتوح وبشهود وايضا بتغيير ملكيه عداد الكهرباء باسمى مع الشكر
وربنا يوفقكم

الرد :


ثبوت تجديد الإيجارة سواء كان
تجديداً ضمنياً أم صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى
الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك

وكان الثابت في عقد
الإيجار على إنعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة و أحقية
الأخير وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى إلى إعتبار العقد -
بعد إنتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا
يعرف على وجه التحديد تاريخ إنتهائها منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو
خلفه العام و لا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة فى إنهاء العقد خاصة

و
من ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة و
يتعين إعمال نص المادة 563 مدنى و إعتباره - بعد إنتهاء مدته الأولى المتفق
عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة بإنقضائها بناء على طلب أحد
المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة
بنص هذه المادة . فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع
الأجرة ثم لمدة مماثلة و هكذا إلى أن يحصل التنبيه و لا يسوغ إستبعاد نص
المادة 563 مدنى

كما لا محل للقول أيضاً بوجوب تدخل القاضى لتحديد
مدة العقد أو إنتهاء العقد بمضى ستون عام قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل
أنه يمتنع على القاضى - إعمالاً لنص المادة 147 مدنى التدخل لتعديل إرادة
المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون و لو إرتأى المشرع أن يتدخل القاضى
لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة فى عقد الإيجار - كما فى حق الحكر
- لنص على ذلك صراحة و من ثم فلا محل للقياس و الأجتهاد مع وجود نص المادة
563 مدنى سالف البيان .

و يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى
للتقنين المدنى الحالى كان ينص فى الفقرة الأولى من المادة 760 على أن "
إذا عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة أو إذا كان مؤيداً جاز أن ينتهى
بعد إنقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب المتعاقدين مع مرعاة المواعيد
القانونية المنصوص عليها فى المادة التالية ..... " و قد حذفت لجنة الشئون
التشريعية بمجلس النواب هذا النص بعد أن كانت قد أقرته لجنة المراجعة دون
أن تشير إلى هذا الحذف فى تقريرها و بذلك تركت المسألة للقواعد العامة
الواردة فى المادة 563 مدنى .



ايصال أمانة
======
السلام عليكم قرأت صيغ وصل الامانة في موقعكم
والمشكلة ان زوجي اقرض شخصا مبلغ كبير من المال وذلك لثقته به واعطاه الرجل
ايصال امانة صيغته كالتالي استملت أنا/
المقيم............................ محافظة.............................
واحمل بطاقة رقم ............................. شخصية / عائلية الصـادرة
بتاريــخ / / 19 من السيد/ ..............................
.................. المقيم ..............................
........................... محافظة ............................. مبلغ/
.............................. .................... جنيها مصريا , على
سبيل الأمانة اي ان الجزء الاخير من الصيغة الموجودة بالموقع غير موجود ،
وقام بالتوقيع علي الوصل فهل هذا الوصل يعتد به قانونيا اذا ماطل في دفع
المال لزوجي وما الفرق بين الصيغتين ،وجزاكم الله خير

الرد :

لا مشكلة في الصيغة إنشاء الله طالما موجود عبارة أنه استلم المبلغ على سبيل الأمانة .

والله الموفق




أمتداد العقد للحفيد
========
ارجو الرد على هذه الاستشارة
القانونية تفصيلا وبيان احكام النقض والدستورية العليا فى هذا الشان هل عقد
الايجار يمتد للحفيد؟ علما بان الجد قد توفى منذ عام1990 وتوفى الاب
عام2003 وقد كان الحفيد مقيما فى الشقة منذ وفاة الجد وقد اراد الموجر طرد
الحفيد من العين الموجرة استنادا الى حكم المحكمة الدستورية الصادر
11/2002بان عقد الايجار لا يمتد الى الحفيد اذا توفى من امتد له عقد
الايجار بعد صدور حكم الدستورية فهل هذا الاستناد او الدفع صحيح ؟ام ان
هناك بعض الاستثناءات خاصة بهذه الجزئية مع العلم بان عمة الحفيد كانت تقيم
مع الحفيد قبل وفاة الاب لفترات متقطعة وهى غير متزوجة والبطاقة تحمل
عنوان شقة النزاع المراد طرد الحفيد منهافهل يمكن لهذه العمة ان تتمسك
بحقها فى الاقامة فى حالة طرد الحفيد؟هل حكم المحكمة يسرى من تاريخ وفاة
المستاجر الاصلى ام من تاريخ وفاة اخر من امتد له عقد الايجار ؟اى فى هذه
الحالة يسرى حكم الدستورية من تاريخ وفاة الجد ام وفاة الابن ارجو الرد
عللى هذه الاستشارة بالتفصيل ولكم جزيل الشكر

الرد :

قضاء
المحكمة الدستورية العلياالصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18
قضائية "دستورية" بعدمدستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون
رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجيروبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص علي إنتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم
المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فيشغل العين بإنتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة
أو الترك، وإن كان مقتضاه عدم جواز إمتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر
المقيمين معه من زوج وأبناء
ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة .

إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر
الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذاالحكم،
وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون وقضت
بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الحاصل في 14/11/2002 .

وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد
الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وأمتد وفقاً لحكم
الفقرة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق علي
نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك .

بما مؤداه أن جميع العقود
التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام
الإمتداد القانوني لعقود الإيجار- وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها
قيام إلتزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الإمتداد
نزولاً علي أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها- تظل قائمة
ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي
أقارب المستأجر- ومن أخذ حكمه من سبق وإمتد إليه العقد- الذين تتوافر لهم
الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، علي أن
يكون هذا الإمتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بإنتهاء إقامة آخر
هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك.

وعليه إذا كان الأب
قد توفي في 2003 أي بعد سريان حكم المحكمة الدستورية العليا – فإن العقد
يكون قد امتد للأب مرة – ولا يمتد لأبن الأب – للحفيد .

والله الموفق



رجوع بنك ناصر بالنفقة
===========
اذا كان هناك حكم نفقه
ينفذ عن طريق بنك ناصر وكان المحكوم عليه مسجون ولايملك اي شئ فهل بعد
خروجه سيرجع البنك عليه بهذه الاموال وهل البنك يرجع علي المحكوم عايهم
بخصوص اموال النفقه التي يدفعها ولكم جزيل الشكر

الرد :

نصت
المادة 75 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أن " لبنك ناصر الاجتماعي
استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من
مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه تسليم ما قام بأدائه من
نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب
امتناع المحكوم عليه عن أدائها".
وعليه فإن بنك ناصر يعود على المحكوم عليه بما أداه من دين النفقة .


والله الموفق



عقد شراكة
=====
نود انا وشريك الدخول في شراكة تجارية بحيث
اتحمل انا راس المال كاملا وهو يتحمل الجهد والعمل وتكون نسبة الارباح 50 %
لكل طرف السؤال : لاسمح الله في حالة الخسارة ، أكون أنا قد خسرت راس مالي
لاقدر الله هل بالامكان وضع شرط بالعقد بتحميله ولو نسبة من الخسائر وكيف
يكون ذلك ؟ مع العلم بان المنتج المراد بيعه في السوق ، هو من المنتجات
التي يتعامل بها الطرف الثاني ومن واقع خبرته بالسوق لفترة عمله السايقة
على مدي 20 سنة . شاكرا لكم والله يرعاكم

الرد :


إذا كنت شريك بالمال والطرف الأخر شريك بالعمل – فإن الخسارة تكون على رب المال – ويخسر الطرف الآخر قيمة عمله

وشرط تحمله لجزء من الخسائر وهو شريك مضارب شرط باطل .

والله الموفق




.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد عامر المحام
ع
ع
احمد عامر المحام


ذكر عدد المساهمات : 39
تاريخ الميلاد : 15/05/1975
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمر : 49

: استشارات قانونيه .********* Empty
مُساهمةموضوع: رد: : استشارات قانونيه .*********   : استشارات قانونيه .********* I_icon_minitimeالأحد يناير 09, 2011 12:12 pm



اجازة رعاية طفل
========
اريد أن أعرف الاجازة المستحقة للعاملة فى حالة وضعها للطفل الثالث مدة الاجازة والراتب علما بانى اعمل منذ 10 سنوات مع الشكر

الرد :

الأجازة
بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية إن رغبت منحتها و إن
شاءت منعتها - أجازة رعاية الطفل حق للمرأة العاملة تستمده من القانون
مباشرة متى توافرت شروطها - سلطة الإدارة فى هذا الشأن مجرد سلطة مقيدة
رهينة بتوافر شروط منح هذه الأجازة من عدمه .



والله الموفق





حضانة صغيرة – الاتفاق على ذلك
-----------------------
انا
وزوجتى مطلقين منذ7سنوات ولدينا طفلة عمرها الان 9 سنوات تم الاتفاق بيننا
وديا على ان تظل الطفلة معها مع التزامى بكافة الحقوق تجاهها وذلك فى حالة
عدم زواجها ولكن لو تزوجت تكون الطفلة معى ووالدتها تراها وقتما تشاء وحدث
ان تزوجت بعد الطلاق وانا ايضا تزوجت والطفلة تعيش معى من بعد الطلاق حتى
الان ولكن والدتها الان تقول انها من حقهاان تاخذها حتى وهى متزوجة من رجل
غريب عن طفلتها فهل هذا صحيح وكيف يقبل ان تعيش فتاة مع رجل غريب عنهاخاصة
وانها قريبة من سن البلوغ فارجو افادتى اذا كان القانون يسمح بهذا ام لا؟
وما هى المادة التى تكحم هذة الحالة وشكرا مقدما

الرد :

كلام الأم غير صحيح – حيث أن حضانتها تسقط بمجرد زواجها بالغير

لأنها
تكون قد امسكته عند أجنبي عنه وربما لا يعطف عليه فيتعرض الطفل لنظرات
القسوة والبغض والأذى ، ومن الآثار الصحيحة التي وردت في ذلك أن امرأة جاءت
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يارسول الله هذا ابني كان بطني له
وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ،
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنت أحق به ما لم تتزوجي ) .



والله الموفق





حجية العقود العرفية

هل تحرير العقود بين الأفراد دون
التوثيق فى الشهر العقارى يتم العمل به لدى المحاكم ويسرى مفعول هذه العقود
وتعمل عمل العقود الموثقة أم لا.

الرد :

إن المادة الأولى
من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 تقضى بأن جميع العقود التى من شأنها
إنشاء حق ملكية أو حق عينى عقارى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله يجب
تسجيلها ، و أن عدم تسجيلها يترتب عليه ألا تنشأ هذه الحقوق و لا تنتقل و
لا تتغير و لا تزول ، لا بين المتعاقدين أنفسهم و لا بالنسبة لغيرهم ، و
أنه لا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين
المتعاقدين ، و أن هذه الأحكام تعتبر مقيدة للنصوص الخاصة بإنتقال الملكية و
الحقوق العينية الأخرى بمجرد الإيجاب و القبول بين المتعاقدين .

فما
لم يحصل التسجيل فإن الملكية تبقى على ذمة المتصرف حتى ينقلها التسجيل
ذاته للمتصرف إليه و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة التى تمضى من تاريخ
التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . و فى
تلك الفترة إذا تصرف المتصرف لشخص آخر فإنه يتصرف فيما يملكه ملكاً تاماً ،
فإذا أدرك هذا الشخص الآخر و سجل عقده قبل تسجيل عقد المتصرف إليه الأول
فقد خلصت له - بمجرد تسجيله - تلك الملكية العينية التى لم يتعلق بها حق ما
للأول ، حتى و لو كان المتصرف و المتصرف إليه الثانى سيئ النية متواطئين
كل التواطؤ على حرمان المتصرف إليه الأول من الصفقة . و إذن فلا يقبل من أى
إنسان لم يكن عقده مسجلاً ناقلاً الملك فعلاً إليه أن ينازع من آل إليه
نفس العقار و سجل عقده من قبله مدعياً أن له حقاً عينياً على العقار يحتج
به عليه ، كما أنه لا يقبل مطلقاً الإحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى
إنتقلت إليه الملكية فعلاً بتسجيله ، لا بسوء نية المتصرف ولا بالتواطؤ .
والله الموفق




رفض القسم عمل محضر
===========
هل يجوز عمل محضر فى النيابة فى حالة رفض القسم لعمل محضر

الرد :


يمكن أن تتقدم بالشكوى للنيابة ، ويتم سؤالك عند الاستيفا وإرسال الأوراق للقسم لقيد المحضر ثم إعادته للنيابة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هيدى عبدالعال
م ع
م ع
هيدى عبدالعال


المزاج : : استشارات قانونيه .********* 310
الدولة : : استشارات قانونيه .********* Female10
انثى عدد المساهمات : 113
تاريخ الميلاد : 15/11/1985
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
العمر : 39

مستوة انقاط
مستوا الامتيازات:
: استشارات قانونيه .********* Left_bar_bleue0/0: استشارات قانونيه .********* Empty_bar_bleue  (0/0)

: استشارات قانونيه .********* Empty
مُساهمةموضوع: رد: : استشارات قانونيه .*********   : استشارات قانونيه .********* I_icon_minitimeالأحد أغسطس 07, 2011 11:11 pm

6ن لبببببب غغغ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد عامر المحام
ع
ع
احمد عامر المحام


ذكر عدد المساهمات : 39
تاريخ الميلاد : 15/05/1975
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمر : 49

: استشارات قانونيه .********* Empty
مُساهمةموضوع: رد: : استشارات قانونيه .*********   : استشارات قانونيه .********* I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 3:18 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
: استشارات قانونيه .*********
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استشارات والرد عليها فى بعض مسائل الاحوال الشخصيه
» استشارات فى قانون العمل والرد القانونى عليها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فجر نور الاسلام :: منتديات اخترنا لك والمنوعات :: منتدى القانون والستشارات القانونية-
انتقل الى: