فجر نور الاسلام
دعوة للإنضمام لأسرتنا
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك ملئ النموذج التالي من فضلك
اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر
البريد الإلكتروني لتحقق من .كلمة تكتبة او تعليق
اهنيئة للك مع تمنياتنا لكم باسعد الوقات فى منتدانا

فجر نور الاسلام
دعوة للإنضمام لأسرتنا
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك ملئ النموذج التالي من فضلك
اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر
البريد الإلكتروني لتحقق من .كلمة تكتبة او تعليق
اهنيئة للك مع تمنياتنا لكم باسعد الوقات فى منتدانا

فجر نور الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فجر نور الاسلام

دينى ثقافى اجتماعى علمى انتر نت
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط فجر نور الاسلام على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط فجر نور الاسلام على موقع حفض الصفحات

 

 قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد عامر المحام
ع
ع
احمد عامر المحام


ذكر عدد المساهمات : 39
تاريخ الميلاد : 15/05/1975
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمر : 49

قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية Empty
مُساهمةموضوع: قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية   قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية I_icon_minitimeالأحد يناير 09, 2011 11:39 am





ووافقه
في الرأي "ممدوح الولي" الخبير الاقتصادي حيث قال: "مشروع المحاكم
الاقتصادية كان خطوة مطلوبة للمستثمرين منذ عدة سنوات، لأنها ستساهم في
القضاء على ظاهرة بطء التقاضي وهو أحد أهم العوامل المانعة لجذب
الاستثمارات".

أما الدكتور "مصطفي محمود عفيفي" أستاذ القانون
الدستوري في جامعة طنطا فنبه إلى ضرورة أن تختص تلك المحاكم بالقضايا
الاحتكارية، لأن حق التقاضي مكفول للجميع، وعليه فمن حق المواطن العادي رفع
دعوى قضائية ضد أي مستثمر يقوم باحتكار السوق في سلعة ما.

وعلى صعيد رجال القضاء فقد وصف المستشار "محمود رضا الخضيري" نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الأسبق
تباينت وجهات النظر لدي الخبراء الاقتصاديين ورجال القانون قبل
إقرار قانون المحاكم الاقتصادية حيث أكد الدكتور "علي حافظ منصور" أستاذ
الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية على أهمية تلك المحاكم، لأن
إجراءات القضايا الاقتصادية في رأيه كانت تأخذ الكثير من الوقت عند نظرها
في المحاكم المدنية، مما يعود بالضرر على الطرف الواقع عليه الظلم.
المستشار محمود رضا الخضيري
لنادي
قضاة الإسكندرية، المحاكم الاقتصادية بأنها محاكم عادية لا فرق بينها وبين
المحاكم المدنية، مشيرا إلى أن القاضي الذي سيحكم في تلك المحاكم هو نفسه
القاضي الذي يقوم حاليا بالنظر في النزاعات الاقتصادية بين المستثمرين،
وبهذا لا يكون المشروع الجديد قد أتى بأى جديد.

أما المستشار "هشام
جنينة" سكرتير عام نادي القضاة فأشار إلى أن قانون المحاكم الاقتصادية
يحتوى على العديد من نقاط الحوار القانوني والدستوري، يأتي على رأسها نصه
على عدم أحقية الشاكي في اللجوء لسلاح النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر
الابتدائية في المحكمة الاقتصادية، وهذا يعد إهدارا لحقوق المواطنين
والمتقاضين في اللجوء لدرجات أعلى من المحاكم، بما يضمن صحة الأحكام وهو
عرف معمول به في كافة أنواع التقاضي.

فيجب أن نلتفت الى أن التعجيل
بإصدار الأحكام في القضايا الاقتصادية لا يكون على حساب إجراءات التقاضي
ودرجاته، وأن ضمانات صحة الأحكام تشكل ضمانا للحفاظ على حقوق المتقاضين.

وكانت
فكرة المحاكم الاقتصادية قد ظهرت في مصر قبل أربع سنوات، وتبنتها الحكومة
في شكل مشروع قانون عام 2006، حيث وافق عليه مجلس الوزراء ومن ثم تم
إرساله إلى مجلسي الشعب والشورى لمناقشته وإقراره، لكن المشروع ظل متعثرا
طوال السنتين الماضيتين بسبب كثرة التشريعات التي احتلت أولوية لدى السلطات
المصرية، ومنها التعديلات الدستورية وقانون الضرائب.

ويقضى مشروع
القانون بأن تنشأ محكمة اقتصادية أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف ، وتضم كل
منها دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية يرأسها رئيس بمحاكم الاستئناف،
وتتشكل من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ، ويندب الجميع بقرار
من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وتختص هذه المحاكم
بكافة الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قوانين العقوبات في شأن جرائم
الإفلاس، والإشراف والرقابة على التأمين، والشركات المساهمة وسوق المال
والتأجير التمويلي والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والتمويل
العقاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبنك المركزي والجهاز المصرفي
والنقد، والشركات العاملة في مجال تلقى الأموال وحماية المنافسة، ومنع
الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، وتنظيم الاتصالات وتنظيم التوقيع
الالكتروني.

وتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر
المنازعات والدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، فيما تختص
الدوائر الاستئنافية بالنظر في كافة المنازعات والدعاوى إذا تجاوزت قيمتها
خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة
القيمة.-----------------------------------------------------------------------------------------


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .

( المادة الثانية )

تحيل
المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى
أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي
تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه
بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها
الدعوى .

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام
الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من
القانون المرافق .

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات
والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا
القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن
السارية في تاريخ صدورها .

(المادة الثالثة)

تستمر محكمة
النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر
الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام
الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة
الثانية .

(المادة الرابعة)

تطبق أحكام قوانين الإجراءات
الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية
والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه
نص خاص في القانون المرافق .

(المادة الخامسة)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ .

(الموافق 22 مايو سنة 2008 )

حسني مبارك


قانون المحاكم الاقتصادية

مادة 1

تنشأ
بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" يندب
لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير
العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم
الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.


وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ،
ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء
الأعلى.

وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في
الفقرة السابقة في مقار المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد ، عند
الضرورة ، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس
المحكمة الاقتصادية.

مادة 2

تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية .

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة 3

تعين
الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا أو
أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل،
ليحكم ، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي
يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.

ويصدر
القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية ،
وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية.

كما يصدر ،
وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفى حالة
امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو
الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.

مادة 4 –

تختص
الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، نوعيا
ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في
القوانين الآتية :

1 - جرائم التفالس في قانون العقوبات.

2 - قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

4 - قانون سوق راس المال.

5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

6 - قانون التأجير التمويلي.

7 - قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

8 - قانون التمويل العقاري.

9 - قانون حماية الملكية الفكرية.

10 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها

12 - قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15 - قانون حماية المستهلك.

16 - قانون تنظيم الاتصالات.

17 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

مادة 5 –

تختص
الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها
في القوانين المشار إليها في المادة (4) ويكون استئنافها أمام الدوائر
الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون في الأحكام
الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح
والمخالفات والمواعيد والإجراءات ، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون
الإجراءات الجنائية.

وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 6 –

فيما
عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي
لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين :

1 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها

2 - قانون سوق راس المال.

3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

4 - قانون التأجير التمويلي.

5 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

6 - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه .

7 - قانون التمويل العقاري.

8 - قانون حماية الملكية الفكرية.

9 - قانون تنظيم الاتصالات.

10 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

13 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وتختص
الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء
في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت
قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

مادة 7 –

تختص
الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن
الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار
إليه في المادة (3)

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.

ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون
الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية
بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو
الأمر المتظلم منه.

مادة 8 –

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة
لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا
الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في
المادتين (3) و (7) من هذا القانون.

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض
من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية
عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم
جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من
الإداريين والكتابيين.

وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء
مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع
لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف
بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى. ولرئيس
الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا
تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .

وتتولى الهيئة
بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به
موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء
فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين .

ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.

مادة 9 –

للدوائر
الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من
تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة
العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات
التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها
من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة .

ويصدر بشروط
وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير
العدل. وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ،
وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

مادة 10 –

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.

ويكون
الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في
المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
دون غيرها.

ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد
استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية
بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا
الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.

مادة 11 –

فيما
عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء
من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام
الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض. دون إخلال بحكم المادة 250 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة 12 –

تشكل
بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في
الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .

كما تنشأ
بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثة من
قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ،
فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.

ويعرض
الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت
أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة السابقة،أمرت
بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن
مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته
إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء
من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض،
وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع
الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استشارات فى قانون العمل والرد القانونى عليها
» قانون الأحوال الشخصية .******
»  * * * * * * * قانون المرور الجديد .
»  * * * * * * * قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
» أسئلة وأجوبة حول قانون الضريبة على الدخل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فجر نور الاسلام :: منتديات اخترنا لك والمنوعات :: منتدى القانون والستشارات القانونية-
انتقل الى: